responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 90

وروى زكريا بن آدم قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام):جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة، انّي لم أقم، فكيف أصنع؟ قال: «اسكت موضع قراءتك، وقل: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، ثمّ امض في قراءتك وصلاتك، وقد تمت صلاتك».[1]

وليس الأذان في المنارة بسنّة، وقد أُذّن للنبي(صلى الله عليه وآله وسلم) على الأرض، ومن السنّة وضع الإصبعين في الأُذنين.

وليس من السنّة أن يكون المؤذن من نسب مخصوص.

والترتيب في الأذان والإقامة واجب، ولا يجوز أن يؤذّن قبل دخول الوقت إلاّ في الغداة، فيجوز الأذان خاصة قبل دخول الوقت، ولابدّ من إعادته بعده.

وقد روي أنّ الأذان والإقامة سبعة وثلاثون فصلاً، بأن يجعل أوّل الإقامة كأوّل الأذان.[2]

وروي أنّهما ثمانية وثلاثون فصلاً، بأن يقال: لا إله إلاّ اللّه مرّتين آخر الإقامة مع ذلك.[3]

وروي أنّهما اثنان وأربعون فصلاً، بأن يجعل مع ذلك آخر الأذان والإقامة كأوّل الأذان.[4]

باب كيفية الصلاة

الصلاة تحتوي على الفعل، والترك، والكيفية. ولكلّ منها ضربان: واجب، وندب.


[1] الوسائل، ج5، الباب29، من أبواب الأذان والإقامة، الحديث6.
[2] الوسائل، ج5، الباب19 من أبواب الأذان والإقامة، الحديث20 و 24.
[3] الوسائل، ج5 ، الباب19، من أبواب الأذان والإقامة، الحديث21.
[4] الوسائل، ج5، الباب19، من أبواب الأذان والإقامة، الحديث22.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست