responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 87

باب الأذان والإقامة

الأظهـر انّ فصـولهما خمس وثلاثون: الأذان ثمانية عشر، والإقامة سبعة عشر.

ففصول الأذان: أربع تكبيرات، ثمّ الإقرار بالتوحيد مرتين، ثمّ بالنبي مرتين، ثمّ الدعاء إلى الصلاة دفعتين، ثمّ إلى الفلاح كذلك، ثمّ إلى خير العمل مثله، ثمّ يكبر مرتين، ثمّ يهلّل مرّتين.

ومثله الإقامة: يسقط من أوّلها التكبير مرّتين، ويزاد بدله «قد قامت الصلاة» بعد «حي على خير العمل» مرّتين، ثمّ يسقط من آخرها التهليل مرّة واحدة.

وهما مسنونان في الفرائض الخمس، وصلاة الجمعة، والقضاء والأداء سواء. وإن أذّن وأقام للأُولى، وأقام لما بقي من القضاء جاز، وهمـا بدعة لماعـدا ذلك، وفي الجماعة أشدّ ندباً وفيما جهر فيه كذلك، وآكدها المغرب والغداة لأنّهما لا يقصران.

ويجوز في السفر الاقتصار على مرّة مرة، ويجمع بعرفات بين الظهرين بأذان واحد وإقامتين، وكذا بين المغرب والعشاء بمزدلفة، ويوم الجمعة بين الجمعة والعصر كذلك، وقيل: وبين الظهر والعصر يوم الجمعة كذلك.

وتكرار الشهادتين في الأذان، وهو الترجيع، ليس بسنّة، وإن أراد تنبيه غيره جاز.

والتثويب وهو قول: الصلاة خير من النوم، بدعة في الغداة والعشاء الآخرة.

ويستحبّ أن يأتي بهما متطهّراً، ومستقبل القبلة، واقفاً لا راكباً، غير متكلّم خلالهما، مرتلاً للأذان حادراً للإقامة، واقفاً على أواخر فصولهما رافعاً صوته.

اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست