responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 81

باب ستر العورة وما يجوز الصلاة فيه من الساتر وعليه من مكان، وما يسجد عليه

عورة الرجل: قبله وهو القضيب والانثيان ، ودبره; ويجب سترهما، ويستحبّ ستر الركبة وما بينها و بين السرّة.

والمرأة عورة إلاّ وجهها وكفّيها وظهر قدميها، ورأس الصبية والأمة، وستره أفضل، فإن أعتق نصفها وجب ستره، وإن اعتقت في الصلاة استترت وأتمّت، وإن احتاجت إلى فعل كثير قطعتها.

وأُمّ الولد والمدبرة والمكاتبة التي لم يعتق منها شيء كالأمة.

وستر العورة شرط في صحّة الصلاة مع القدرة، فإن انكشفت العورة أو بعضها في الصلاة عمداً بطلت.

ويستحبّ التسرول و التعمم والتردي والتحنك وبريح طيبة وفي ثياب جيدة وصفيقة بيض، أي ضخيمة ولا بأس بالكساء والخفين والعمامة السود.

وتجوز الصلاة في كلّ ساتر إلاّ المغصوب والابريسم المحض للرجال، ولا بأس به للنساء، وتركه في الصلاة أفضل لهنّ، فإن لم يكن محضاً بأن يكون سداه أو لحمته قطناً أو كتاناً دونه أو أكثر منه أو زره أو علمه أو كان مكفوفاً به فلا بأس وإن خيط به لم يحلله، وإن كان في حال الحرب جاز في الدرع المحض، وإلاّ الوبر والشعر والصوف بمالا يؤكل لحمه وجلده، وجلد الميتة ولو دبغ.

فإن صلّى في شيء من ذلك بانفراده أو مع غيره بطلت صلاته.

وقد رخّص الصلاة في جلد الخز ووبره الخالص من وبر الثعلب والارنب وغيرهما ممّا لا يؤكل لحمه.

وفي السنجاب، لأنّه دابة لا تأكل اللحم وفي الحواصل، فإن اضطر به تقية جاز فيما حرم.

اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست