responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 74

وثلاث عشرة ركعة صلاة الليل[1]، وكلّ من ذلك ركعتان بتسليم إلاّ المفردة وهي الحادية عشرة من صلاة الليل، فإنّها واحدة بتشهد وتسليم.

ويزاد في نوافل الجمعة أربع ركعات، وروي وركعتان بعد العصر.[2]

ويسقط السفر المعين نوافل النهار والوتيرة على قول.

والنفل غير المؤقت: ضربان: مجمل، ومفصّل.

فالمفصل منه ما شرع عند أسباب، أو أفعال، أو أوقات، أو لا لشيء من ذلك.

فالأوّل: إعادة مثل الفرض في جماعة من صلاة منفرداً، وإعادة صلاة الكسوف ولم ينجل القرص، وصلاة الحاجة والاستخارة والاستسقاء.

والثاني: كصلاة طواف النفل وصلاة الزيارة.

والثالث: المأثور في الليالي والأيّام كنافلة شهر رمضان، وليلة الجمعة وشبهها.

والرابع: كصلاة النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)، وعلي بن أبي طالب(عليه السلام)، وفاطمة وجعفر بن أبي طالبعليهم السَّلام.

والمجمل ما تطوّع به الإنسان فليستكثر منه فإنّ الصلاة خير موضوع.

باب أوقات الصلاة

فعل الصلاة في وقتها أداءً، وأوّل الوقت أفضله.

ولا يجوز الصلاة قبل دخول وقتها، فإن ظنّ دخوله فصلّى ثمّ دخل وقتها قبل فراغه منها أتمّها، وإن فرغ ولم يدخل أعادها.

وبعد خروج وقتها تكون قضاءً.


[1] أي صلاة الليل إحدى عشرة ركعة مع ركعتي نافلة الفجر.
[2] الوسائل:5/23، الحديث50.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست