responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 671

أدرة في إحدى الخصيتين[1] فديتهما[2] مائتا دينار، خمس الدية.

وفي النافذة إذا نفذت، من رمح أو خنجر، في شيء من الرجل من أطرافه فديتها عشر دية الرجل، مائة دينار.

وقضى(عليه السلام): أنّه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعتب[3] عليه فيه، فأصابه عيب من قطع وغيره، ويكون له الدية ولا يقاد.

ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت، وغرم العيب على زوجها، ولا قصاص عليه.

وقضى(عليه السلام): في امرأة ركلها[4] زوجها فأعفلها: انّ لها نصف ديتها: مائتان وخمسون ديناراً.

وقضى(عليه السلام) في رجل اقتض[5] جارية بإصبعه، فخرق مثانتها فلا تملك بولها، فجعل لها ثلث نصف الدية[6]: مائة وستة وستين ديناراً وثلثي دينار. وقضى (عليه السلام) لها عليه صداقها، مثل نساء قومها.

وفي رواية [7] هشام بن إبراهيم، عن أبي الحسن(عليه السلام): الدية كاملة.

قال أبو جعفر ابن بابويه[8]: وأكثر رواية أصحابنا في ذلك الدية كاملة.


[1] في بعض النسخ:«أحد القصبين».
[2] كذا في النسخ، ولعلّ الصحيح: «ديتها» كما في الفقيه والوافي.
[3] في بعض النسخ:«يعيب».
[4] ركلها: أي ضربها بالرجل، والعفل بالتحريك: شيء يخرج من فرج المرأة يشبه أدرة الرجل أي فتقه، وقيل: هو ورم يكون بين مسلكي المرأة فيضيق فرجها.
[5] في بعض النسخ«افتض» بالفاء الموحدة.
[6] أي دية الرجل.
[7] الوسائل، ج29، الباب30 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث3.
[8] الفقيه:4/92.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 671
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست