responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 654

أحمد بن أبي رافع الصيمري[1]، وأبي المفضل[2] الشيباني،وغيرهم كلّهم عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم.

5. وعنه عن أحمد بن عبدون، عن أحمد بن أبي رافع، وأبي الحسين عبد الكريم بن عبد اللّه بن نصر البزاز بتنيس[3]وبغداد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن ظريف بن ناصح وسهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف.

وعن ابن فضال، ومحمد بن عيسى، عن يونس قال[4]: عرضنا[5] عليه هذا الكتاب فقال: نعم هو حق، وقد كان أمير المؤمنين(عليه السلام) يأمر عماله بذلك، قال: أفتى(عليه السلام):[6] في كلّ عظم له مخ[7] فريضة مسمّـاة، إذا كسر فجبر على غير عثم[8] ولا عيب، جعل فريضة الدية ستة أجزاء.

وجعل في الجروح والجنين،والأشفار، والشلل، والأعضاء، والابهام، لكلّ جزء ستة فرائض.

جعل دية الجنين مائة دينار[9]، وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنيناً خمسة


[1] في بعض النسخ:«العمري».
[2] في بعض النسخ: «أبي الفضل» والصحيح ما في المتن.
[3] قال الشيخ في فهرسته في ذكر أبي الحسين عبد الكريم بن عبد اللّه بن نصر البزاز: «بتفليس وبغداد» وقال النجاشي في ذكر الرجل (بتنيس ـ بتفليس وبغداد).
[4] في بعض النسخ: «جميعاً قالا».
[5] قد ذكر الصدوق رحمه اللّه تعالى تمام الرواية في أوّل كتاب الديات من الفقيه، وبثّها الكليني في كتاب الديات.
[6] لا يخفى أنّ الحواشي المربوطة بهذه الرواية الشريفة مأخوذة من روضة المتقين إلاّ القليل منها.
[7] المخ: ما يكون في العظم المجوف من القصبات.
[8] عثم العظم المكسور أو يخص باليد: انجبر على غير استواء.
[9] إذا تمت الخلقة ولم تلجه الروح.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 654
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست