responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 65

عظم دفن فقط.

ومَن وجب عليه القتل حدّاً أو قوداً أُمر بالغسل والتكفين ثمّ قتل أو رجم وصلّي عليه.

ولا يجوز ترك المصلوب أكثر من ثلاثة أيام ثمّ ينزل ويوارى.

وإذا خيف من تغسيل الميت بقطع أعضائه صب عليه الماء، فإن خيف أيضاً يمّم بالتراب بصفة تيمّم الجنب العاجز بالزمانة.

وإن كان صبياً له ثلاث سنين جاز للنساء تغسيله مجرداً، وإن كان لأكثر فبثيابه.

وإن كانت صبية لثلاث سنين غسّلها الرجال الأجانب بثوبها، ولأكثر من ذلك تدفن بلا غسل .

وإن مات المسلم بين رجال ونساء مسلمين أو رجال فقط غسّله أولى الرجال به في الإرث.

وإن مات بين نساء مسلمات وفيهنّ زوجته أو ذات محرمة كأُمّه وأُخته، غسّلته بثوبه.

وإن لم يكن فيهنّ من ذكرنا وكان عنده رجال ذمّيون، أمر النساء الذمي بالغسل وغسل المسلم، وإن لم يكونوا دفن بلا غسل.

وإن ماتت المسلمة بين نساء مسلمات أو رجال ونساء مسلمين غسّلتها المسلمة، وإن ماتت بين رجال مسلمين فيهم زوج أو ذو محرم لها غسلها بثوبها، وإن لم يكن فيهم ذلك دفنت بلا غسل.

وروي أنّهم يغسلون منها ما ليس بعورة، بطن كفيها ثمّ وجهها ثمّ ظهر كفّيها.[1]


[1] الوسائل، ج2، الباب22 من أبواب غسل الميت، الحديث1.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست