responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 648

رَقَبَة مُؤْمِنَة)[1].[2]

ومن حلق شعر امرأة، أوجع ضرباً وحبس حتى يستبرأ شعرها، فإن نبت أو لم ينبت فعليه ما قدمناه.

وإذا شجّ رجل غيره موضحة، وشجّه آخر دامية، في مقام واحد، فمات، فالدية عليهما نصفين. رواه ذريح، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام).[3]

وإذا شجّ غيره موضحة، فوهبها له، فسرت إلى نفسه، فعليه الدية، إلاّ قدر الموضحة، رواه أبو بصير عنه(عليه السلام).[4] واللّه أعلم.

باب دية الجنين

ديته خمسة أجزاء: في النطفة: عشرون ديناراً، وفي العلقة: أربعون، وفي المضغة: ستون، وفي العظم: ثمانون، فإذا تمّ خلقه: فمائة دينار، فإذا صار فيه روح; فدية الذكر ألف دينار، والأُنثى خمسمائة.

فإت قتلت حبلى، والحمل حي، فمات ولم يسقط فديته نصف دية الذكر ونصف دية الأُنثى.

وإن شربت دواء، فألقته فديته لورثته، ولا ترث هي منها شيئاً.

وفي جنين البهيمة عشر قيمتها.

وفي جنين الأمة ـ المحكوم بأنّه عبد ـ عشر قيمة أُمه، فإن كان الجنين حراً لحرية أبيه، أو حرية أُمّه، فعشر دية الحر، وهي موروثة.

وفي جنين اليهودي والنصراني والمجوسي، عشر ديته.


[1] النساء:92.
[2] الوسائل، ج29، الباب24 من أبواب ديات النفس، الحديث1.
[3] الوسائل، ج29، الباب24 من أبواب موجبات الضمان، الحديث1.
[4] الوسائل، ج29، الباب7 من أبواب ديات الشجاج والجراح، الحديث1.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 648
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست