responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 646

وإنّما يجب القصاص فيما لا تغرير فيه من الأعضاء والجراح.

ولا قصاص[1] فيما يرجى صلاحه.

ومن جرح جرحاً فعفا عن الجرح فسرى إلى نفسه، قتل قاتله، بعد استرجاع ما قابل جرحه المعفو عنه من الدية.

في الشجاج[2]

الحارصة: وهي التي تشق الجلد ـ و هي الدامية ـ وفيها عشر عشر الدية.

ثم الباضعة: التي تبضع اللحم، وفيها خمس عشرها.

ثم المتلاحمة[3]: وهي النافذة في اللحم، وفيها خمس عشر وعشر عشر الدية.

والسمحاق: وهي البالغة القشرة الرقيقة، التي على العظم، بينه وبين اللحم وفيها خمسا عشر.

ثمّ الموضحة: وهي التي أوضحت العظم، وفيها نصف العشر.

ثمّ الهاشمة: التي تهشم[4] العظم فقط، وفيها العشر.

ثمّ الناقلة: المحوجة إلى نقل العظام من موضعها، وفيها عشر ونصف عشر.

ثمّ الآمّة[5]: التي بلغت أُمّ الرأس، وفيها ثلاثة وثلاثون بعيراً، أو ثلث الدية ممّا ذكرناه أوّلاً.

ثمّ الدامغة: التي خرقت أُمّ الرأس وفيها ما في التي قبلها.

ولا قصاص إلاّ في الخمس الأُول.


[1] في بعض النسخ زيادة «الا».
[2] الشجة جمعها الشجاج: الجراحة الواردة على الرأس والوجه خاصة.
[3] في بعض النسخ: «الملاحمة».
[4] وتكسره وإن لم يكن جرحاً.
[5] أي المأمومة.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 646
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست