responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 642

خمسمائة دينار ودونه بحسابه.

وفي لسان الأخرس، وذكر العنّين، ثلث الدية. وفي بعضه بحساب ذلك.

قاعدتان في الشلل

وفي كلّ عضو ضرب، فشل ثلثا ديته، فإن قطع الأشل فالثلث.

فروع

ومن قطع يمنى شخص قطعت يمناه. فإن قطع يمنى شخص بعد قطعه، قطعت يساره، فإن لم يكن له يسار قطعت رجله، وكذلك الأربع[1]، فإن لم يكن له يدان ولا رجلان وجبت عليه الدية.

ويؤجّل من ادّعى أنّه لا يبصر، سنة، ثمّ يستحلف بعدها أنّه لا يبصر ثمّ يعطى الدية. فإن أبصر بعد السنة فمن اللّه.

ومن ادّعى ذهاب سمعه بأسره، ترك حتى يشتغل نوماً، ثمّ صاح به، فإن سمع قاس الحاكم برأيه.

ويقيس نقص العضد والفخذ بالصحيحتين منهما.

ويعرف نقص النفس بالساعات، لأنّه ـ طلوع الفجر ـ يكون في الشق الأيمن من الأنف، ثمّ بعد ساعة في الشق الأيسر، فتنظر ما بين نفسك و بينه ثمّ تحسب ثمّ تؤخذ بحساب ذلك منه.

وفي أدرة الخصيتين ـ و هو انتفاخهما ـ أربعمائة دينار، فإن فحج[2] فلم


[1] أي اليدان والرجلان.
[2] فحج في مشيته: تدانى صدور قدميه وتباعد عقباه، ويمكن أن يكون بالجيمين المعجمتين كما في الوافي ومعناه: انفرج ما بين الرجلين عند المشي وهو أقبح من الفحج.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 642
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست