responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 63

وروي إن وجده قبل الركوع تطهّر به واستأنفها وإن وجده بعد أتمّها.[1]

باب أحكام الأموات

يشتمل هذا الباب على الغسل، والتكفين، والصلاة، والدفن، وتتقدّم على ذلك من السنن عيادة مرضى المسلمين وإقلال اللبث عندهم إلاّ أن يؤثروا ذلك.

وأن يدعو له ويُمنّى البقاء والعافية، ويعاد بتحفة يتحف بها ولو بتفاحة أو سفرجلة أو مشموم.

ويدعو لعوّاده، ولا بأس أن يصف مرضه، ولا يشكو وهو قوله: بليت بما لم يبتل به أحد.

وعائد المريض في مخارف[2] الجنة، وإذا طال به المرض ترك وعياله.

ولا عيادة في وجع العين، والمرض فيه تكفير السيّئات.

وحمّى يوم، كفّارة سنة; وحمّى يومين، كفّارة سنتين; وحمّى ثلاثة أيّام، كفّارة سبعين سنة; وحمّى الطفل، كفّارة لأبويه.

ومن السنّة عند الاحتضار

استقبال القبلة بباطن قدميه، ملقى على قفاه، وتلقينه الشهادتين، وأسماء الأئمّة عليهم السَّلام واحداً واحداً، وكلمات الفرج ـ لا إله إلاّ اللّه الحليم الكريم... إلى آخره.

ولا يمسك على أعضائه حال النزع، لأنّ في ذلك راحته، ولا يضرب الحاضر إحدى راحتيه على الأُخرى لئلاّ يحبط أجره.


[1] الوسائل، ج3، الباب21 من أبواب التيمم، الحديث2.
[2] المخارف: جمع مخرف بالفتح وهو الحائط من النخل، وقيل المخارف جمع مخرفة، وهي سكة بين صفين من نخل يخترف من أيّهما شاء: أي يجتني، وقيل المخرفة: الطريق. النهاية لابن الأثير: 2 / 24، مادة «خرف».
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست