responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 628

ليلاً، وفي سوق أو معسكر، وما أخطأت القضاة في دم أو قطع، كلّ ذلك في بيت المال.

ومن قتله القصاص، أو الحدّ، أو أراد إنساناً على نفسه أو أهله أو ماله، أو أراد امرأة أو غلاماً لفجور بهما، أو اطلع في دار قوم بلا إذن فزجروه فلم ينزجر فرموه ففقئوا عينه أو قتلوه، ومن بدأ[1] فاعتدي عليه.

ومن حذر المجتاز، ومن دخل دار قوم بلا إذن فعقره كلبهم، أو وقع في بئرهم، أو دخل بإذنهم ولا يتهمون عليه فكلّ ذلك هدر.

ومن وجد في دار قوم أو قبيلتهم أو محلّتهم، أو بين قريتين، أو مقطعاً وقلبه وصدره في موضع ولم يتهم وليه أحداً منهم وُدي[2]من بيت المال. فإن كانوا متهمين حلف ولي الدم قسامة كما قدمناه وحكم له. فإن لم يحلف وحلف المدّعى عليه فالدية على بيت المال.

ودية الموجود بين القريتين على أهل أقربهما إليه، فإن تساويا فعليهما.

ودية المقطع على أهل قرية وجد فيها قلبه وصدره، إلاّ أن يتهم آخرون، فيحكم بالقسامة عند فقد البيّنة.

أحكام موجبات الضمان وما لا ضمان فيه

ومن دخل على امرأة ليسرق متاعها فزنا بها قهراً وقتل ولدها ثمّ ذهب ليخرج بالمتاع، فقتلته، ضمن مواليه دم الغلام بالدية، وأخذ من تركة السارق أربعة آلاف درهم لغصبها على فرجها، ودمه هدر لأنّه سارق.

ومن تزوّج امرأة فأدخلت صديقاً لها البيت، فدخل الزوج فثار الصديق


[1] في الاعتداء.
[2] أي أدّى ديته.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 628
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست