responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 622

فإن قتله خطأ فله استرقاقه لا قتله، فإن فداه المولى بأرش الجناية جاز.

وإن جرحه خطأ بما يحيط بقيمته أخذه، أو بعضه إن لم يحط بقيمته، يباع بقيمته فيأخذ المجني عليه الأرش والباقي مولاه إن لم يفده بالأرش، وإن كان عمداً اقتص منه.

فإن قتل العبد سيده قتل به، وإن قتله خطأ لم يكن عليه شيء غير الكفّارة.

وروي في الصبي إذا بلغ عشر سنين، أو خمسة أشبار اقتص منه وأُقيمت عليه الحدود التامة.

ومن قتل[1] وعليه دين لم يقتص الولي حتّى يرضى أصحاب الدين، وأصحاب الدين هم خصماء القاتل، وإن اقتص الولي أو عفا أو أخذ الدية ضمن الدين.

ثبوت الجناية

ويثبت القتل والجراح بشاهدين عدلين، أو إقرار من حر بالغ عاقل مختار مرتين. فإن لم يحصلا وليس هناك لوث[2]حلف المدّعى عليه يميناً واحدة.

وإن كان لوث ـ وهو قوة تهمة ـ حلف الولي «المدّعي قتل العمد» خمسين يميناً، وقتل الخطأ نصفها.

وفي السمع والبصر وشلل اليدين والرجلين وقطع الأعضاء والجروح ـ إن بلغت الدية كاملة ـ ستة أقسام[3] في العمد والخطاء. وما نقص عنها بالحساب،


[1] الوسائل، ج29، الباب11 من أبواب العاقلة، الحديث4. وهذا في الاقتصاص ممّن كان على خمسة أشبار وأمّا إقامة الحدود عليه فلم نظفر عاجلاً على رواية. نعم حملها الشيخ على أنّه يقتل حدّاً لا قوداً، وأمّا الصبي البالغ لعشر سنين فعليه رواية مقطوعة ومرسلة. لاحظ الجواهر:42/180.
[2] قد سبق معناه.
[3] أي ستة أيمان، والأقسام جمع القسم بفتح السين.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 622
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست