responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 616

كتاب الجنايات

القتل ثلاثة أنواع: عمد وخطاء، وموصوف بهما.

1. فالعمد: أن يعمد في فعله وقصده ب آلة تقتل غالباً، كالسكين والسيف، والحجر الثقيل وعصا، ولم يقلع عنه حتى مات، أوسم أو خنق، أو منع طعام أو شراب.

2. والخطاء: أن لا يقصد القتل بفعله ولا بنيّته، مثل أن يرمي طائراً فيصيب إنساناً، أو إنساناً فيصيب غيره.

3. وعمد الخطاء، أو خطاء العمد: أن يقصد الفعل لا القتل، مثل أن يفصد الطبيب إنساناً فيموت، أو يؤدّب المعلم الصبي بعصا خفيفة فيموت. والجراح في القسمة كالقتل.

ويجب في العمد: القود[1]. أو يرضى أولياء الدم بالدية، أو أقلّ منها، أو أكثر، ويرضى القاتل، فإن لم يرض فليس عليه سوى القود.

فإن هرب قاتل العمد أو مات أُخذت الدية من ماله، فإن لم يكن له مال فمن الأقرب فالأقرب ممّن يرث ديته، ويحبس مفلت[2] من يقاد من يد ولي القود قهراً حتى يحضره، فإن مات هارباً أُلزم المحبوس بالدية.


[1] القود: هو القصاص.
[2] فلت الشيء وأفلته: أطلقه وخلصه.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 616
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست