responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 587

ويؤديها الفرع على صفة ما تحملها.

ويشهد على شهادة كلّ شاهد اثنان، ويجوز أن يشهدا على شهادة الاثنين.

ولا يسمع شهادة الفرع مع حضور شاهد الأصل، فإن تعذّر لموته، أو مرضه، أو غيبته جاز، وأن يكون الأصل عدلاً حال شهادة الفرع، فإن كان عدلاً في تلك الحال وشهد على شهادته، ثمّ فسق ـ قبل الحكم بشهادة الفرع ـ لم يحكم بها.

وإن تغيّر حاله بغير الفسق حكم،وإن تغيّر بفسق بعد الحكم بشهادة الفرع لم ينقض حكمه.

فإن شهدا بشهادة[1] وعدلا المشهود على شهادته، وسمّياه ثبت عدالته بشهادتهما،وإن عدلاه ولم يسمّياه لم تصحّ، وإن سمّياه ولم يعدلاه بحث الحاكم عن حاله، فإن ثبتت عدالته حكم، وإلاّ توقف.

باب الرجوع عن الشهادة

إذا رجع الشهود في الحدود والقصاص قبل الحكم بشهادتهم لم يحكم، فإن رجعوا بعده قبل استيفائه نقض الحكم للشبهة.

وإن رجع شهود الزنا، فقالوا: أوهمنا أو شككنا في شهادتنا، فعليهم الدية أرباعاً.

ولو شهد في الزنا ثلاثة رجال وامرأتان، ورجعوا كان على كلّ امرأة ثمن الدية، ولو شهد به ستة رجال ورجعوا كانت أسداساً، فإن قالوا: عمدنا فحكمهم حكم الجماعة يقتلون واحداً، وسنبيّنه إن شاء اللّه تعالى، فإن قال واحد: عمدت، والباقون: أوهمنا، فللولي قتل العامد ورد الباقون عليه قسطهم من الدية.

وإن رجع شاهدا قتل العمد أو السرقة بعد القتل والقطع فقالا: عمدنا،


[1] في بعض النسخ «على شهادة» بدل «بشهادة».
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 587
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست