responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 586

ويحصل اللوث[1] في الجنايات بشهادة واحد.

فإن شهد شاهد واحد بسرقة، حلف معه المدّعي، ووجب المال دون القطع.

والرضاع لا يثبت إلاّ بشاهدين عدلين، وقال بعض أصحابنا بأربع نسوة وقال بعضهم بواحدة، ولا يثبت الولايات كالوصية إليه، والوكالة، والنكاح، والوقف ـ عند مَن قال ينتقل إلى اللّه بدون الشاهدين ـ وكذا العتق، والتدبير، والطلاق، والرجعة.

وليس في الشرع عقد ولا إيقاع يفتقر صحّته إلى الشهادة، سوى: الطلاق، والخلع، والتخيير[2]، والظهار; ويعتبر فيها عدالتهما حال التحمّل والأداء، وإذا أُريد إثبات غيرها عند الحاكم اعتبر العدالة حال الأداء.

الشهادة على الشهادة

ولا تصحّ الشهادة على الشهادة في الحدود، وتصحّ في غيرها: كالأملاك، والديون، والعقود ما لم يتجاوز درجة واحدة[3]، ولم يكن المتحمل امرأة، لأنّه لا تجوز شهادة على شهادة على شهادة، ولا شهادة امرأة على شهادة.

وإنّما تجوز بأحد ثلاثة أشياء:

الأوّل، قوله: اشهد على شهادتي، أو عن شهادتي بكذا.

والثاني: أن يسمعه يشهد عند الحاكم.

والثالث: أن يشهد به ويعزوه إلى سببه، كالبيع والنكاح وشبهه.


[1] اللوث: هو الأمارة الظنية قامت عند الحاكم على صدق المدّعي، وهو المورد للقسامة وإلاّ فلا قسامة.
[2] قد سبق معنى التخيير في الطلاق.
[3] أي ما لم يتجاوز عن شهادة الفرع الأوّل، كالشهادة على الشهادة على الشهادة.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 586
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست