responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 583

من التائبين ذلك.

وإن اقتطع مال غيره فتوبته ردّه على صاحبه، فإن كان تالفاً فمثله أو قيمته، فإن كان معسراً نوى الردّ حين الجدة.

فإن كان قتلاً أو جرحاً أو ضرباً، فإن يسلم نفسه إلى أولياء الدم والمجروح أو المضروب ويندم ويعزم على أن لا يعود.

وإن كان قذفاً استحل منه، فإن اغتابه ولم يعلم لم يعلمه واستغفر له.

وإن شهد دون الأربعة بالزنا فحدّوا، فتوبتهم أن يقولوا: ندمنا على ما كان،ولا نعود إلى ما يتّهم فيه فتقبل شهادتهم، ولا يحتاج إلى إصلاح عمل.

ولو قال القاضي لشخص: «تب، أقبل شهادتك»، فظهرت منه التوبة، قبلها.

والكـافر والصبي والفاسـق والعبد، إذا شهدوا بشهادة ثم أسلـم الكافـر وبلغ الصبي وعدل الفاسق وعتق العبد، قبلت شهادتهم; وإن أقاموا الشهادة فردّت ثمّ تغير حالهم فأعادوها قبلت،وقيـل في الفاسق إذا عدل لا تقبل.

ولا تقبل شهادة: من يبتغي أجراً على الأذان والصلاة بالناس ولا من يرشي في الحكم، ولا من لا مروة له، ك آكل الطعام في سوق، ومن لا يبالي ما قال، ولا ما قيل له، ولا شهادة ذي عداوة على عدوه، وإن كانت العداوة دينية قبلت كشهادة المسلم على الكافر.

وروى علاء بن سيابة قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن شهادة مَن يلعب بالحمام؟ قال: «لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق»، قلت: فإن من قبلنا يقولون: قال عمر: هو الشيطان؟ فقال: «سبحان اللّه، أما علمت أنّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم)قال: إنّ الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل

اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 583
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست