responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 563

كتاب القضاء

والدعوى، وسماع البيّنة، وتعارضها، وكيفية تحمّل الشهادة

إذا كان الرجل عاقلاً، بصيراً، كاملاً، كاتباً، عالماً بالقضاء، ديّناً[1]، ورعاً، فهو أهل لولاية القضاء.

وقد يجب عليه إذا أمره الإمام. ويحرم على الجاهل وإن كان ثقة، وعلى العالم غير الثقة. فإن عرض الجائر ولاية القضاء على من هو أهله لم يحلّ له إجابته إليه.

فإن خاف على نفسه، أو ماله، أجاب ناوياً نيابة من إليه ذلك، وكذلك الولاية من قبله محرمة.

فإن خاف على نفسه، أو ماله، نوى نيابة العادل، واجتهد[2] الوالي والقاضي لأنفسهما من الأباطيل، فإن اضطر إليها لخوف على نفس، أو مال، جاز إلاّ قتل النفس المحترمة، فإنّه لا تقية فيه.

فإن تنازع المؤمنون حال انقباض يد الإمام(عليه السلام)، فالحاكم من روى حديثهمعليهم السَّلام، وعرف أحكامهم، والرادّ عليه كالرادّ عليهم; فإن اختار كلّ واحد من الخصمين حكماً فاختلفا، فأعدلهما، وأورعهما، وأفقههما وأصدقهما في الحديث، ولا يلتفت إلى ما حكم به الآخر.


[1] في بعض النسخ زيادة: «صائناً».
[2] لعلّ «اجتهد» متضمّن لمعنى «اجتنب».
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 563
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست