responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 55

باب الحيض والاستحاضة والنفاس

الحيض: دم يجب له ترك الصوم والصلاة، ولقليله حدّ، والصفوة والكدرة في أيّام الحيض حيض وفي أيّام الطهر طهر.

فإن اشتبه بدم القرح استلقت على ظهرها رافعة رجليها وأدخلت الوسطى فإن خرج من الجانب الأيسر فهو حيض، ومن الأيمن فمن القرحة.

وإن التبس بدم العذرة استدخلت قطنة، فإن تطوّقت به فمن العذرة، وإن انغمست فمن الحيض.

وأقلّ الحيض ثلاثة أيّام متواليات، وأكثره عشرة، وإن توالى ثلاثة أيّام ثمّ يفرق إلى العشرة فالكلّ حيض.

وأقلّ الطهر بين حيضتين عشرة أيّام، ولا حدّ لأكثره.

ويحرم على الحائض الصوم، والصلاة، والطواف، والاعتكاف، ودخول المساجد إلاّ عابرة سبيل إلاّ المسجدين، ولا تدع فيها شيئاً، ومسّ كتابة القرآن، والأسماء المعظمة، ويحرم على الزوج والسيد وطؤها، ويحرم عليها كتمانه وتمكينه.

فإن فعل مع العلم به وبتحريمه كفّر في أوّل الحيض بدينار أو عشرة دراهم، وفي أوسطه بنصفه، وفي آخره بربعه.

ولا كفّارة على الجاهل بحالها أو بالتحريم.

ويعزرهما الإمام مع العلم.

فإن كرر الوطء لم تتكرر الكفّارة.

وإن كانت أمته تصدّق بثلاثة أمداد من طعام على ثلاثة مساكين متى كان.

ويحرم طلاقها إن كانت مدخولاً بها غير غائب عنها زوجها على وجه.

ولا يصحّ منها وضوء وغسل يرفعان الحدث.

اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست