اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 544
والأسير، والمفقود يرثان ويحفظ لهما، فإن علم بعد ذلك تقدّم موتهما ردّ على مستحقّه. ويورثان بعد أربع سنين إذا طلبا على قول، وقيل بعد عشر، وقيل: إذا مضت مدة لا يعيش إليها مثلهما في الغالب.
وإذا لم يخلف الميت وارثاً قريباً ولا بعيداً ولا مولى وإن علا، فإرثه لبيت المال.
وإذا ترك امرأة حاملاً ولم يخلف وارثاً، وقف المال حتى تضع، فإن سقط حياً ورثه، وإن سقط ميتاً، أو تحرك حركة المذبوح، أو خرج نصفه حياً، والباقي ميتاً لم يرث.
وإن خلف مع الحمل وارثاً ذا فرض كالزوج والزوجة والأبوين، سلّم إليه أقلّ فرضه[1]، ووقف المال; وإن لم يكن ذا فرض كالولد الذكر قيل: يعطى الخمس، وقيل: الثلث، وقيل: النصف لغالب العادة.
ويجوز تسليم نصيب الحمل والمفقود إلى الحاضر المليء ولا يكتم موت الغائب، لتعتد امرأته ويقسم ماله.