responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 542

ثلثه.

وإذا قتل مسلم، وليس له وارث مسلم، جعلت ديته في بيت المال، لأنّ جنايته عليه، وقضى[1] علي(عليه السلام) للنساء في ما أدرك الإسلام من مال مشرك لم يكن قسم، بالحظ فيه على كتاب اللّه تعالى.

والمرتد عن فطرة ترثه زوجته، وورثته المسلمون في الحال، لا الكافر، فإن ارتدّ عن غير فطرة ومات أو قتل فكذلك.

فإن ماتت الكافرة وتركت ولداً أو ذوي قرابة كفّاراً وزوجاً مسلماً، ورثها الزوج; فإن كان بدله زوجة، ورثت الربع، والباقي كما تقدّم.

وإذا خلف المسلم ورثة مسلمين وذا قرابة وزوجة كفّاراً، فأسلم أحد الزوجين، أو ذو القرابة قبل القسمة، شارك المسلمين، أو انفرد به دونهم بحسبه، وإن أسلم بعد القسمة، أو كان وارثه المسلم واحداً[2]، لم يرث.

مانعية الرق

ويمنع الإرث رقّ الوارث، ويرثه الحر وإن بعد، دونه، فإن لم يخلف سواه والمال يفي بقيمته أو يفضل عنها، وجب شراؤه وإعتاقه وليس للسيد الامتناع من بيعه.

فإن كان زوجاً، أو زوجة لم يجب شراؤهما، وكان لبيت المال.

وإن لم يف المال بقيمة العبد، فهو لبيت المال.

وإن كان له وارثان فصاعداً فاعتق الرقيق ولو كان زوجاً أو زوجة قبل القسمة، شارك أو انفرد به إن كان أولى[3]، وإن أعتق بعد القسمة، أو كان الوارث


[1] الوسائل، ج26، الباب4 من أبواب موانع الإرث، الحديث2بتصرّف.
[2] لانتفاء القسمة موضوعاً.
[3] أي من الوارث الآخر.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست