responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 541

فالإرث بالنكاح يثبت مع كلّ ذي نسب وسبب. فإن لم تخلف غير زوجها فله المال كلّه، وإن لم يخلف غيرها فلها الربع والباقي للإمام، وإذا لم يتمكّن من سلطان العدل ردّ عليها.

وبولاء العتق مع فقد كلّ ذي نسب وبعد سهم الزوجين.

وولاء ضمان الجريرة بعد فقد كلّ ذي نسب وولاء نعمة وبعد سهم الزوجين.

وولاء الإمامة بعد فقد كلّ ذي نسب وولاء وبعد سهم الزوجين، وقد بيّنا حكم ولاء العتق والضمان في ما مضى.

مانعية الكفر

ويمنع الإرث ردة الوارث أو كفره، والموروث[1] مسلم، أو كافر، له وارث مسلم: فإن خلف الكافر وارثاً مثله وآخر مسلماً ورثه المسلم وإن كان أبعد من الكافر.

والكفّار يتوارثون وإن اختلفت مللهم، والمسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في الآراء.

وإن ترك الكافر ولداً كافراً، وابن أخ وابن أُخت مسلمين فالثلث لابن الأُخت والثلثان لابن الأخ دون الولد; فإن كان ولده صغاراً، أنفق عليهم ابن الأخ ثلثي النفقة[2] وابن الأُخت ثلثها.

فإن أسلموا صغاراً، قبض الإمام تركة أبيهم حتى يدركوا، فإن بقوا على الإسلام، دفعه إليهم، فإن لم يبقوا عليه، دفع إلى ابن الأخ ثلثيه، وإلى ابن الأُخت


[1] الموروث يطلق على المال وكذا على المورث.
[2] كذا في نسختين وفي أكثر النسخ «التركة» بدل «النفقة» و الصحيح ما أثبتناه كما في الحديث.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 541
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست