كتاب الميراث
الفروض في كتاب اللّه تعالى ستة: النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس.
فالنصف: فرض البنت الواحدة، والأُخت للأب والأُم، أو للأب مع عدمها، والزوج مع عدم الولد.
والربع : فرض الزوج مع الولد وإن نزل، والزوجة فصاعداً مع عدمه.
والثمن: فرض الزوجة فصاعداً مع وجوده.
والثلثان: فرض البنتين فصاعداً، وللأُختين للأب والأُمّ، أو الأب مع عدمها.
والثلث: فرض الأُمّ مع الأب وعدم الولد ومن يحجبها، والاثنين فصاعداً من الإخوة والأخوات للأُمّ.
والسدس: فرض كلّ واحد من الأبوين مع الولد، وفرض الأُم مع وجود الأب ومن يحجبها، وفرض الواحد من أخ أو أُخت للأُمّ.
وموجب الإرث أمران: نسب الوالدين، ومَن يمت بهما[1]، والولد ومَن يتقرب به.
وسبب: وهو نكاح دائم وولاء عتق، ثمّ ولاء ضمان جريرة، ثمّ ولاء إمامة.