responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 540

كتاب الميراث

الفروض في كتاب اللّه تعالى ستة: النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس.

فالنصف: فرض البنت الواحدة، والأُخت للأب والأُم، أو للأب مع عدمها، والزوج مع عدم الولد.

والربع : فرض الزوج مع الولد وإن نزل، والزوجة فصاعداً مع عدمه.

والثمن: فرض الزوجة فصاعداً مع وجوده.

والثلثان: فرض البنتين فصاعداً، وللأُختين للأب والأُمّ، أو الأب مع عدمها.

والثلث: فرض الأُمّ مع الأب وعدم الولد ومن يحجبها، والاثنين فصاعداً من الإخوة والأخوات للأُمّ.

والسدس: فرض كلّ واحد من الأبوين مع الولد، وفرض الأُم مع وجود الأب ومن يحجبها، وفرض الواحد من أخ أو أُخت للأُمّ.

وموجب الإرث أمران: نسب الوالدين، ومَن يمت بهما[1]، والولد ومَن يتقرب به.

وسبب: وهو نكاح دائم وولاء عتق، ثمّ ولاء ضمان جريرة، ثمّ ولاء إمامة.


[1] مت إلى فلان بقرابة: وصل إليه وتوسّل.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست