responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 530

كتاب الوصية

يجب الوصية على مَن عليه حقوق.

ويستحب لمن لاحق عليه ببعض ماله، وينبغي أن يعدّها لأنّه لا يأمن الفجأة، وليختر لوصيته رجلاً عاقلاً عدلاً قوّاماً، ويجوز إلى المرأة العاقلة الرشيدة.

ولا يوصي إلى: سفيه، وفاسق، وكافر، وعبد، ومدبر، ومكاتب إلاّ بإذن السادة.

ويوصي الكافر إلى مثله.

فإن أوصى إلى صبي تولّى أمره الحاكم حتى يبلغ رشيداً فإن أوصى إليه وإلى عاقل وشرط وقفها إلى بلوغه، أنفذ العاقل ما لابد من إنفاذه كالدين، ونفقة الطفل حتى يبلغ الصبي، فإن مات الصبي أو بلغ سفيهاً أنفذها العاقل، فإن بلغ رشيداً لم ينقض ما فعله الوصي إلاّ أن يكون غير شرط الموصي.

فإن أوصى إلى اثنين وشرط اجتماعهما لم يصحّ إلاّ ما اجتمعا عليه، وإن سوغ الانفراد جاز، وإن أطلق فكالثانية، وقيل كالأُولى.

فإن تشاحّ الوصيان حملا على الاجتماع وإلاّ عزلهما، وإن طلب واحد القسمة لم يلزم الآخر إجابته; وإن ظهر منه خيانة، عزله الحاكم وقام بالأمر، وإن ضعف قوّاه بِجَلَد [1] عدل ولم يعزله.


[1] الجَلَد و الجَلاَدة: القوة والصلابة والشدة.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست