فإن أوصى إلى صبي تولّى أمره الحاكم حتى يبلغ رشيداً فإن أوصى إليه وإلى عاقل وشرط وقفها إلى بلوغه، أنفذ العاقل ما لابد من إنفاذه كالدين، ونفقة الطفل حتى يبلغ الصبي، فإن مات الصبي أو بلغ سفيهاً أنفذها العاقل، فإن بلغ رشيداً لم ينقض ما فعله الوصي إلاّ أن يكون غير شرط الموصي.
فإن أوصى إلى اثنين وشرط اجتماعهما لم يصحّ إلاّ ما اجتمعا عليه، وإن سوغ الانفراد جاز، وإن أطلق فكالثانية، وقيل كالأُولى.
فإن تشاحّ الوصيان حملا على الاجتماع وإلاّ عزلهما، وإن طلب واحد القسمة لم يلزم الآخر إجابته; وإن ظهر منه خيانة، عزله الحاكم وقام بالأمر، وإن ضعف قوّاه بِجَلَد [1] عدل ولم يعزله.