responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 528

فإن كان له أب وأبوه وولده، وولده معسرون، أنفق عليهم إن أمكنه، وإلاّ فعلى أقربهم، وإن كان الأبوان موسرين، أو الوالد كذلك، فنفقة الولد عليه، فإن كان له أُمّ وأبو أب[1] وإن علا فعلى الجد دونها.

وإن أعسر الأب، والجد فعليها، وإن أعسر اثنان في درجة كالوالدين، أو الولدين، وأيسر بنفقة أحدهما، فبينهما.

وإنّما تجب النفقة في ما فضل عن قوت يومه وليلته، ويجب أن يبدأ بزوجته، لأنّها وجبت معاوضة.

فأمّا القسم الثالث

فتجب فيه النفقة على الرقيق من غالب قوت البلد وغالب كسوته لا قوت السيد وكسوته، ويستحب له ذلك وإن كانت سرية فضّلها على الخادم.

وإن كان العبد والأمة ذوي كسب، فمن كسبهما، والمعوز[2] على السيد والفاضل له.

فإن لم ينفق، ولا كسب لهما، أُلزم بيعهما، أو إعتاقهما، فإن كانوا جماعة أُلزم ببيع البعض، والإنفاق على البعض منه أو يختار بيع الكلّ، أو إعتاقهم.

وإن خارج[3] عبده، أو أمته المكتسبين باختيارهما جاز، والخدمة تجب عليهما نهاراً، والليل سكن وراحة على العادة ويستحب أن يدعوه السيد ليأكل معه، فإن أبى ناوله لقمة، أو لقمتين.


[1] مضاف و مضاف إليه يعني( أبو الأب).
[2] أعوز الشيء: عدم.
[3] المخارجة أن يضرب على عبده خراجاً، في كلّ يوم شيئاً معلوماً يطلبه من كسبه (راجع المبسوط:6/46).
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست