responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 527

وروى شهاب بن عبد ربه قال: قلت له: ما حقّ المرأة على زوجها؟ قال: «يسد جوعتها، ويستر عورتها، ولا يقبح لها وجهاً، فإذا فعل ذلك فقد واللّه أدّى إليها حقّها». قال: قلت: فاللحم؟ قال:«في كلّ ثلاثة أيام مرة، في الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك». قال: قلت: فالصبغ؟ قال: «في كلّ ستة أشهر، ويكسوها في كلّ سنة أربعة أثواب، ثوبين للشتاء وثوبين للصيف، ولا ينبغي أن يقفر بيتك من ثلاثة أشياء: الخلّ، والزيت، ودهن الرأس، وقوتهن بالمد، فإنّي أقوت عيالي بالمد، وأُقدر لكلّ إنسان منهم قوته، فإن شاء أكله، وإن شاء وهبه، وإن شاء تصدّق به، ولا يكون فاكهة عامة إلاّ أطعم عياله منها، ولا يدع أن يكون للعيدين من عيدهم فضلاً من الطعام ينيلهم من ذلك شيئاً لا ينيلهم في سائر الأيام».[1]

وقيل، يقوت الموسر زوجته بمدّين، والمتوسط بمد ونصف، والمعسر بمد.

وأمّا القسم الثاني

فيجب فيه النفقة على الوالدين وإن علوا، والولد وإن سفلوا بشرط يساره وعسرهم، وعدم تمكّنهم من الكسب، فإن فاتت لم يقض، وإن لم ينفق وهو موسر، أُجبر على ذلك.

وهي مستحبة على ذوي رحمه سواهم، ويتأكد على مَن يرثه ولا وارث له غيره.

فإن كان للمعسر والد، وولد وجب أن ينفقا عليه بالسوية.

فإن كان للموسر ولد ووالد معسران، وجب أن ينفق عليهما.


[1] الوسائل، ج21، الباب2 من أبواب النفقات، الحديث1. (وما روي في المتن مطابق لما في التهذيب:7/457، الحديث 1830).
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست