responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 524

الإيلاء

والإيلاء يمين لا تنعقد إلاّ باللّه وأسمائه الخاصة كما تقدّم. ولا يصحّ إلاّ من زوج بالغ، عاقل، مختار، قاصد وإن كان عبداً أو كافراً بزوجة مدخول بها، دائم نكاحها بشرط أن لا يقصد صلاحاً في يمينه، وأن يحلف أن لا يطأها بصريح اللفظ أو ما يفيده إضراراً بها أكثر من أربعة أشهر، ولا يعلّقه بشرط، وقيل: يقع بشرط. و مدّة التربّص مذ حين المرافعة، فإذا مضت الأربعة، أُلزم الفئة وهي الجماع في القادر، والعزم عليها من العاجز، أو يطلّق.

وتطليقة الظهار والإيلاء واحدة رجعية، وإن لم يفعل حبس في حظيرة قصب، وأُطعم ربع الطعام، وسقي ربع الشراب حتى يفعل، ولا يطلّق عنه الحاكم.

وإن جامع فكفّارة يمين، وقد شرحناها في ما مضى. وإن آلى منها لمرض به، أو بها، أو رضاع فليس بإيلاء، ويفعل الأولى[1] على ما سبق في الأيمان.

ولو حلف على سنة، ألزمه الحاكم بعد الأربعة الأشهر على ما ذكرنا، فإن لم تطالبه حتى مضت السنة لم يحنث; فإن حلف على شهر وكان قد تعيّن عليه فيه الجماع، جامع، ولا كفّارة; وإن لم يتعيّن، عمل على الأولى.

والعبد يكفّر بالصوم. والكافر لا يصحّ منه التكفير حتى يسلم.

وإذا ادّعى الزوج جماعها، وأنكرته، فالقول قوله مع يمينه.

باب النفقات

موجب النفقة: نكاح، ورحم، وملك.

وإنّما تجب النفقة في النكاح بأن يكون دائماً، وتمكّنه الزوجة من الاستمتاع


[1] الأولى من الفعل أو الترك.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست