responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 520

ولعان الأخرس بالإيماء والإشارة كعقوده وإيقاعاته.

والبرزة[1] تحضر مجلس الحكم، والمخدرة يرسل الحاكم إليها بعد لعان الزوج في مجلسه من يأخذ عليها اللعان في بيتها أربعة، وأقلّه شخص واحد.

باب الظهار والإيلاء

يصحّ الظهار من الزوج البالغ العاقل المختار القاصد له، ولا يصحّ قبل النكاح، ولا ظهار للسكران والمكره والساهي والغضبان بحيث لا يحصل، حراً أو عبداً، مسلماً أو كافراً بكلّ زوجة، وملك يمين بحضور شاهدي عدل، وكون الزوجة مدخولاً بها طاهراً طهراً لم يقربها فيه بجماع إلاّ من لا يعتبر ذلك فيها في الطلاق، معينة بقول أو إشارة أو نية، بلفظ :هو«أنت عليّ كظهر أُمّي أو إحدى محرماته نسباً ورضاعاً» أو بعض أعضائهن أو شعرهنّ على رواية[2] ضعيفة، أو كأُمّي إن نواه.

فإن قال: هي كظهر مطلقته البائن، أو كظهر أبيه، أو كزوجة فلان لم تحرم.

والظهار موجب للتحريم، ويحلّ منها النظر، والقبلة ومادون الفرج.

ولا يقع مشروطاً، وقيل: يقع مشروطاً، وتجب كفّارة الظهار بالعود وهو أن يعزم على استباحة وطئها، لأنّه قصد التحريم، فإذا قصد الإباحة فقد عاد في القول فيه، فإن وطأها قبل أن يكفّر فعليه كفّارة أُخرى عقوبة، وتتكرّر الكفّارة بتكرّر الجماع إلاّ في الساهي، والجاهل.

وإن كرّر عليها الظهار فلكلّ مرة كفّارة.


[1] البرزة من النساء، التي لا تحتجب احتجاب الشواب، وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس وتحدّثهم.(راجع مجمع البحرين).
[2] الوسائل، ج22، الباب9 من كتاب الظهار، الحديث2. وقد وصفها في «الجواهر» أيضاً بالضعف.(راجع الجواهر:33/102).
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست