responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 516

وإذا غاب أحد الزوجين لم تنفسخ الوكالة بغيبته، فإن غلب على عقلهما بطلت الوكالة.

وإذا خافت امرأة نشوز زوجها، أو إعراضه فتركت له بعض حقوقها كالمهر أو النفقة أو حقّها من يومها وليلتها، حلّ ذلك له.

باب اللعان

كلّ من قذف وأقام بيّنة لم يحد.

ولا يصحّ اللعان إلاّ من زوج عاقل، بالغ، حر أو عبد، مسلم أو كافر، أعمى أو بصير ـ إن نفى الأعمى الولد ـ بأحد الأمرين: رميها بالزنا عياناً، أو نفى حملها عن نفسه، أو جحد ولدها ولم يكن أقرّ به ولا نفاه على الفور مع التمكّن، ولا تلفظ بما يؤذن باعترافه به.

ومن الزوجة الحرة والأمة المسلمة أو الكافرة البرية من الصم والخرس المدخول بها، ويحد لغير المدخول بها وروي[1] إن طلّقها قبل الدخول وادعت الحمل منه ولها بيّنة بالخلوة، لاعن لنفيه.

فإن قذف زوجته الصماء، أو الخرساء بموجب اللعان فلا لعان وحد لهما وحرمتا عليه أبداً.


[1] الوسائل، ج22، الباب2 من أبواب اللعان، الحديث1.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست