responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 515

وهي بائن، وشروط المباراة وأحكامها في ما سوى ذلك كالمختلعة.

وروى الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن حمران قال: سمعت أبا جعفر يتحدث قال: «المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما، لأنّ العصمة منهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج».[1]

وروى جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)قال:«المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق».

وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه اللّه: جميع أصحابنا المحصلين من تقدّم وتأخّر على أنّ الفرقة في المباراة لا تقع ما لم يتبعها بطلاق.[2]

أحكام النشوز

وإذا نشزت المرأة عن طاعة زوجها، وعظها، فإن لم ينجع اعتزل فراشها، أو حوّل ظهره إليها، فإن لم ينجع فله ضربها بسواك وشبهه ما لم يوذ[3] عظماً ولا لحماً.

الشقاق

وإن ادّعى أحد الزوجين على الآخر النشوز جعلهما الحاكم إلى جنب ثقة عدل ليعرف حالهما، فإن بلغت حالهما التضارب والتساب وما لا يحلّ من قول أو فعل، وهما مقيمان على الشقاق بعث الحاكم عدلاً من أهله وعدلاً من أهلها ليدبر الحال، فإن جعل الزوجان الأمر إليهما في الاصطلاح والفراق، أصلحا ولم يفرقا، وإن اختلفا فلا حكم لهما.


[1] الوسائل، ج22، الباب9 من كتاب الخلع والمباراة، الحديث3.
[2] الوسائل، ج22، الباب 9 من كتاب الخلع والمباراة، الحديث4.
[3] وذى وجهه : خدشه.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست