responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 506

وإذا زوّج عبده أمته، وفرّق بينهما ثمّ زوّجه إيّاها وفرّق بينهما، حرمت على العبد إلاّ أن تزوّج.

ولا يقع[1] التخيير[2] إلاّ على طهر من غير جماع فيه وبشاهدين، كالطلاق، وإنّما الخيار لهما[3] ماداما في مجلسهما، فإذا تفرّقا فلا خيار لها.

ويقع الطلاق عليها قبل قيامها منه، وهي تطليقة واحدة بائن، وروي[4] أنّها رجعية، وقيل: إنّ ذلك كان لرسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)خاصة.[5]

والكتابي إذا طلّق زوجته واحدة ثمّ أسلما فتزوّجها، فهي عنده على باقي الثلاث.

فإذا طلّق الرجل امرأته فذكرت أنّها كانت حائضاً حين[6] طلاقه، فالقول قولها مع يمينها; فإن كانت حاضرة وأقرّت بالطهر ثمّ ادّعت بعد طلاقها خلافه، لم يقبل منها.

باب العدد

إنّما تلزم عدّة الطلاق المدخول بها، فإن كانت حرة حائلاً ذات أقراء فعدّتها ثلاثة أقراء تحت حر أو عبد، وهي الأطهار; وإذا طلّقها في بعض القرء حسب بقرء كامل، فإن طلّقها في آخر القرء فحاضت بلا فصل صحّ الطلاق و استأنفت


[1] في بعض النسخ: «إلاّ بزوج».
[2] التخيير، أن يخيّر الزوج امرأته بين الطلاق وعدمه. راجع الوسائل، ج22، الباب41 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه.
[3] كذا في النسخ، وفي الحديث «إنّما الخيار لها».
[4] الوسائل، ج22، الباب41 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه، الحديث12 و14.
[5] في بعض النسخ«روي» بدل «قيل». الوسائل، ج22، الباب41 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه، الحديث 4و3 وغيرهما.
[6] في بعض النسخ«قبل» بدل «حين».
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست