responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 484

ولا بأس أن يطأ السيد مملوكة عبده لأنّها ملكه.[1]

وإذا كان للرجل أمة نصرانية، فأسلمت فاستولدها غلاماً، ثمّ مات السيد فعتقت، فنكحت نصرانياً فتنصّـرت، ثمّ ولدت أولاداً عرض عليها الإسلام، فإن أبت فأولادها من الذمّي رق لولدها من سيدها; رواه عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر، عن عليّ(عليه السلام).[2]

وإذا ملك أحد الزوجين الآخر فسد النكاح، ووطأها الرجل بالملك، وأعتقت المرأة العبد، و تزوّجته إن شاءت.

ولا يجمع بين أُختين في الملك بالوطء، ولا بين الأُمّ وبنتها; فإن وطأ الأُمّ أو البنت، حرمت عليه الأُخرى أبداً.

وللحرّ أن يتزوّج أمتين أو أربع حرائر أو حرّتين وأمتين، وللعبد أربع إماء أو حرّتين أو حرّة وأمتين.

ولا يجوز تزويج أمة على حرّة إلاّ برضاها، فإن لم ترض وفعل فلها فسخ عقدها، أو عقد الأمة، ويبينان بلا طلاق.

فإن تزوّج حرة على الأمة فللحرة فسخ عقد نفسها والرضا، ومن أجاز من أصحابنا تزويج الكتابيات جعلهنّ كالإماء فلا تزوّج كتابية على حرة مسلمة، فإن فعل، فذلك الحكم.

أحكام المتعة

ويقف صحّة عقد المتعة على تعيين: المهر، قلّ أو كثر، وأدناه كفّ من بر; والأجل، إمّا يوم أو نصفه، أو ليلة، أو من وقته إلى الزوال، أو الغروب، أو الصبح أو ما شاء من المدة.


[1] أي ما يملكه مملوكه فهو ملكه.
[2] الوسائل، ج28، الباب4 من أبواب حدّ المرتد، الحديث5.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست