responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 482

أحكام التحليل

ويجوز الوطء بتحليل المالك، وإباحته بلا عقد، ويحل ما أحلّ منها وطءاً وتقبيلاً، ولمساً، فإن أحلّ الأعظم وهو الوطء حلّ ما دونه.

وإن أحلّ ما دونه لم يحلّ هو; فإن وطئها كان خائناً، والولد رق لمولاها، وعليه عشر قيمتها إن كانت بكراً، ونصف العشر إن كانت ثيباً، فإن أحلّ له الخدمة لم يحلّ سواها، وإن أحلّ له الوطء وجاءت بولد، فعلى أبيه قيمته لسيدها، فإن لم يكن له مال، سعى فيها.

فإن شرط حرية الولد، لم يغرم شيئاً، ويكره له أن يطأ الجارية بالتحليل إلاّ[1] باشتراط حرية الولد.

ولا يجوز أن يحلّ لعبده جارية غير معينة، وينبغي التلفّظ بالتحليل، بأن يقول: جعلتك في حل من وطئها، أو أحللته لك.

ويكره بلفظ العارية.

والمدبرة أمة يحل تحليلها، فإن جاءت بولد فهو مدبر والتحليل بحسب ما حلّله إن يوماً فيوماً وإن شهراً فشهراً. ولا يحلّ للشريكين وطء أمة بينهما، فإن أحلّ أحدهما صاحبه حلّ.

وإن كان نصفها حراً ونصفها رقاً، لم يحل للسيد وطؤها بالملك، ولا بالعقد; وإن جرت بينهما مهاياة جاز له أن يعقد عليها متعة في يومها وقد بيّنا حكم الاستبراء في بيع الحيوان.

وإن اشترى الأمة حائضاً فحتى تطهر. ولا توطأ الحامل في الفرج حتى تضع، أو تمضي لها أربعة أشهر وعشرة أيام، وله وطؤها قبل ذلك في ما دون الفرج


[1] كذا في نسختين وفي بقية النسخ كلمة «الا» غير موجودة.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست