responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 479

نكاح الشغار

وإذا زوج بنته غيره على أن يزوّجه بنته أو أُخته ومهر كلّ واحدة بضع الأُخرى بطلا معاً، وإن جعل بضع واحدة منهما مهر الأُخرى فقط صحّ نكاح من لم يجعل مهرها البضع دون صاحبتها.

فإن قال: زوجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك صحّ النكاحان ووجب مهر المثل.

وإذا وطأ امرأة بنكاح فاسد، أو زنا بها قهراً، أو وطأها بشبهة فعليه مهر المثل، وإن زنا بأمة بكر فعليه عقرها عشر قيمتها.

وإذا أسلمت المجوسية دون زوجها قبل الدخول فلها نصف الصداق، رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي(عليه السلام).[1]

باب أحكام الرقيق في العقد، وملك اليمين، ونكاح المتعة

يكره نكاح أمة مع وجود الطول: وهو مهر الحرة، وأمن العنت وهو الزنا، ولا يبطل العقد، ولا يكره عند فقد الطول وخوف العنت. ولا يصحّ إلاّ بإذن السيد في الدائم والمتعة، سواء كان رجلاً أو امرأة، والولد يتبع حر الأبوين في النكاح.

ونكاح العبد و الأمة موقوف على إجازة مالكيهما، فإن علم ولم يفسخ فلا فسخ له، وإن قال له سيده طلقها فقد اعترف له بالنكاح ولم يلزمه طلاقها، والطلاق بيد العبد إن زوّجه حرة أو أمة غيره، فإن زوّج عبده أمته كفاه قوله: «أنكحتكها» ويستحب للسيد أن يعطيها مهراً درهماً ودونه أو فوقه، والطلاق بيد


[1] الوسائل، ج20، الباب9 من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث7.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست