responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 446

كتاب الأيْمان والكفّارات

لا ينعقد[1] يمين الصبي والمعتوه والنائم والسكران والمكره والناسي واللاغي وهو:(أن يسبق لسانه كأن يقول: لا واللّه ثمّ يستدرك بـ«بلى واللّه»، أو يريد اليمين على شيء فسبق لسانه إلى غيره) ولا على الماضي، فإن كذب فعليه الإثم الكبير فقط، ولا على ما لا يطيقه كصعود السماء، ولا على أن يفعل قبيحاً أو يترك واجباً ويأثم باليمين، ويجب حلّها ولا كفّارة، ولا على أن يفعل مكروهاً، أو يترك ندباً.

فإن حلف على فعل مباح وفعله أولى، أو يتساوى فعله وتركه فلم يفعله حنث; أو على تركه وتركه أولى، أو يتساوى فعله وتركه فلم يتركه حنث، فإن حلف على فعله وتركه أولى، أو على تركه وفعله أولى، خالف ولا كفّارة.

فإن حلف على فعل الواجب أو الندب، أو ترك القبيح والمكروه، انعقدت يمينه، فإن حنث فعليه الكفّارة.

فإن خالف مكرهاً أو ناسياً لم يحنث، ولا يمين بقوله: هو يهودي، أو بريء من الدين، أو زوجته طالق أو عبده حرّ أو يمين البيعة تلزمه[2] أو حلاله حرام أو حلف غيره، فقال: يميني في يمينه أو حلف على غيره[3] لم يكن لذلك حكم.


[1] في بعض النسخ: «لا يعتد».
[2] قال الشيخرحمه اللّه في «النهاية»:555: وإذا قال الرجل... ايمان البيعة والكنيسة يلزمني، فإنّ كلّ ذلك باطل وسيأتي في النذر بيان من المصنفرحمه اللّه.
[3] أي على ضرر غيره.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست