responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 416

في الماء ولم يتميز، ألقى ذلك في الماء، فإن طفا[1] على ظهره لم يؤكل، وإن طفا على وجهه أُكل، وكذلك صيد الحظائر.[2]

والطائر يصاد ما لم يعرف له رب، فإن عرف له رب ردّ عليه، وإن ساوى درهماً أو دونه.

صيد الجراد

وذكاة الجراد صيده كالسمك.

ولا يحلّ أكل الدباء[3]، ولا ما مات في الصحراء والماء، ولو أُحرق الشجر وهو عليه لم يؤكل، لأنّه لم يصد.

ولا بأس بابتلاعه وشيّه، وشيّ [4] السمك حياً بعد صيده.

والكافر والمسلم في صيده سواء، كما قلنا في السمك.

والبخت، والعراب، من الإبل، والحمام المسرول[5] وغيره سواء في الحل.

وإذا اختلط اللحم الذكي بالميت بيع على مستحلّ الميتة، وثمنه حلال.

فإذا أراد الأكل، ألقاه على النار، فإن تقبّض فهو ذكي، وإن تبسّط فهو ميت.


[1] يقال طفا: إذا علا ولم يرسب في الماء، وفي الحديث ذكر السمك الطافي وهو الذي يموت في الماء ثمّ يعلو فوق وجهه.
[2] جمع الحظيرة، وهي الموضع الذي يحاط عليه ليأوى إليه السمك.
[3] الدبا على وزان عصا: الجراد يتحرك قبل أن تنبت أجنحته.
[4] هذه الكلمة مختلفة في النسخ، ففي بعضها: «سن»، وفي بعضها:«سى» ، وفي بعضها: «مشى». ولعلّ الصحيح ما أثبتناه. وفي الرواية عن أبي عبد اللّهعليه السَّلام: قال:سألته عن الجراد يشوى و هو حي؟ قال:«نعم لا بأس به» وعن السمك يشوى وهو حي؟ قال: «نعم لا بأس به». راجع الوسائل، ج24، الباب37من أبواب الذبائح، الحديث6. و«الشي» مصدر «شوى يشوي». لاحظ «المنجد».
[5] حمامة مسرولة: مريشة الرجلين أي في رجليها ريش كأنّه سراويل.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست