responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 399

باب الوقف

الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.

ويصحّ في كلّ ما يصحّ الانتفاع به مع بقاء عينه متصلاً، كالأرض، والنخل، والشجر، والسلاح، والكتب، والحيوان، والحلي، وشبهها; ولا يصحّ وقف الدراهم، والدنانير، والطعام.

ولا يصحّ الوقف إلاّ من مالك مطلق التصرف.

وشرطه: التلفّظ بصريحه، وهو: وقفت، وأحبست، وسبلت، وتصدّقت صدقة لاتباع ولا توهب.

وأن يقبضه الموقوف عليه، أو وليه، فإن وقف على ولده الطفل صحّ.

والوقف لازم، لا يجوز للواقف الرجوع فيه حياً، ولا لورثته بعده، حكم الحاكم به، أم لم يحكم.

وقيل: ينتقل الوقف إلى الموقوف عليهم، وإن لم يجز لهم بيعه، فعلى هذا لو أقام الموقوف عليه شاهداً واحداً، وحلف معه، حكم به.

وقيل: يصير للّه تعالى، ولا يملكونه،ولا خلاف أنّه يضمن بقيمته[1]، فإن حال الحول على أربعين شاة موقوفة، لم يجب فيها زكاة.

ولا يصحّ الوقف على الكافر إلاّ ذا الرحم، ولا مواضع قربهم، كالبيعة


[1] للموقوف عليهم.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست