responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 38

يحمله وإن تحرك بحركته.

وإذا كان الثوب نجساً يغسل بعضه طهر المغسول منه.

وأواني المشركين وثيابهم وفرشهم التي استعملوها وموايعهم يحكم بنجاستها; وما كان من حبوب وثياب جدد، وأوان جدد، فعلى الطهارة.

ولا يجوز أن يدخلوا المساجد، ولا يجوز للمسلم أن يأذن لهم فيه.

ولا يجوز حمل حيوان نجس العين ـ كالكلب ـ في الصلاة، وإن حمل قارورة مشدودة فيها نجاسة لم يجز.

وما غسل به النجاسة ولم تغيّره فهو طاهر ـ كماء الاستنجاء ـ على قول; وقيل: هو نجس من الغسلة الأُولى لانفصاله عن محل نجس، وطاهر من الثانية لانفصاله عن طاهر، ولا يقال: انّه نجس بأوّل وروده، إذ لو كان كذلك لم يطهر.

وشعر الكلب والخنزير نجسان على قول الأكثر، وقال المرتضى: بطهارتهما; ولا بأس بما لا تحلّه الحياة من غيرهما، كالصوف والشعر والوبر والعظم والظلف والحافر ولبن الحيوان الطاهر وعرقه.

ولا عبرة بأثر النجاسة وريحها في الثوب والبدن بعد إزالتها.

باب الاستطابة وسنن الحمام

الاستنجاء واجب من البول والغائط، فإن لم يفعل وصلّى فعليه الإعادة، ولا يجب الاستنجاء من غيرهما من الأحداث.

ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط في الصحارى والبنيان، فإن كان الموضع مبنياً على ذلك انحرف إن أمكنه، ويجب أن يستتر.

ويستحب: أن يقدّم رجله اليسرى داخلاً، واليمنى خارجاً.

وأن يتعوذ باللّه من الشيطان.

ويغطّي رأسه.

اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست