responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 372

إلى عشرة لزمه تسعة وقيل: عشرة، وقيل ثمانية، وإن قال: عشرة بل تسعة لزمه عشرة.

وإذا أقرّ بدين للميت، وانّ هذا الطفل ولده وهذا وصيه، لم يلزمه تسليمه إلى الوصي، لأنّه لا يأمن أن يبلغ فيجحد الوصية، ولا بينة له.

وإن شهد انّ هذا العبد حرّ فردت شهادته ثمّ اشتراه تحرّر.

ولو قال: هذه أُختي ثمّ تزوّجها حكمنا بفساد نكاحه.

وإذا أقرّ اللقيط بعد بلوغه أنّه عبد لفلان صحّ، وإن ادّعى عليه بحقّ فقال: أبرئه أو أجّله علي أو قضيته إيّاه، فهو إقرار به.

فإن أقرّ له بالبيت إلاّ بناه فله العرصة والبناء لدخوله في إقراره بالمعنى، والاستثناء يصحّ في الملفوظ.

فصل

إذا أقرّ على نفسه بنسب، كأن يقرّ بابن له وكان صغيراً أو كبيراً، مجنوناً أو ميتاً، وكان بحيث يمكن أن يكون ولده والابن مجهول النسب وتفرد بدعوته ثبت نسبه.

فإن لم يمكن كونه ولده بأن يكون للمقرّ ست عشرة سنة وللمقرّ به عشر سنين، أو كان نسبه معلوماً أو نازعه فيه غيره، لم يثبت نسبه ويحتاج عند منازعة غيره إلى بيّنة، فإذا كبر الولد فأنكر، أو جحده المقر بعد إقراره به لم يقبل منهما ولا يقال، إنّه متّهم في استلحاقه بعد موته للإرث، لأنّ ذلك قد يكون في الحياة إذا كان الولد موسراً بالمال ولا يضر.

وإن كان الولد كبيراً عاقلاً اعتبر مع هذه الشروط تصديقه، وكذلك لو أقرّ

اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست