responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 367

باب الإقرار

إقرار العاقل غير المحجور عليه صحيح. عدلاً وفاسقاً، مريضاً وصحيحاً، لاجنبي ووارث، ودين الصحة كدين المرض.

ولا يصحّ إقرار: الصبي، والنائم، والمجنون، والمكره، والسكران.

ولا يصحّ إقرار المحجور عليه لسفه، بالمال.

ويصحّ في: الطلاق، والحد، والقصاص.

ويصحّ إقرار المحجور عليه لفلس، بالحدّ و القصاص، فإن أقرّ بالمال قيل: لا يجوز في الحال، وقيل: يجوز.

ولا يجوز إقرار العبد بحدّ ولا قصاص ولا مال، ويجوز بالطلاق ويتبع بالمال بعد العتق، ويقبل إقرار المولى عليه بجناية الخطاء، ولا يقبل في الحد والطلاق و القصاص.

فإن أقرّ لعبد بمال فلمولاه، ولو أقرّ لبهيمة بطل.

ويصحّ الإقرار للحمل مطلقاً ومعزواً[1] إلى إرث أو وصية، فإن سقط ميتاً بطل، وإن ألقته حياً ثمّ مات ورث ذلك وارثه، وإن ألقت حياً وميتاً فللحي.

فإن أقر ثمّ ادّعي أنّه كان غير بالغ ولا بيّنة للمدّعي، فعلى المقرّ له اليمين.

ويصحّ الإقرار بالعربية من الأعجمي وبالعكس، فإن ادّعيا[2] انّهما لم


[1] عزى فلاناً إلى أبيه، يعزوه عزواً: نسبه إليه.
[2] أي الأعجمي والعربي فيما إذا أقرّا بغير لسانهما.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست