responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 364

باب السبق والرمي

وهو عقد جائز من الطرفين كالجعالة، وقيل: لازم كالإجارة.

ويجوز السبق في النصل والريش، والخف، والحافر، وما عدا ذلك قمار.

فالنصل يقع على السهم، والنشاب[1]، والسيف، والرمح.

والخف يقع على الإبل، والفيلة.

والحافر على الخيل، والبغال، والحمير.

ولايجوز على الأقدام ورفع الأحجار، ودحوها[2]، والصراع، والسفن وشبه ذلك.

ومن شرطه تعيين أوّل المدى وآخره.[3]

وإن قال واحد لاثنين: أيّكما سبق بفرسه إلى كذا فله درهم، صحّ.

فإن قال: أيّكما جاء إليه فله كذا، لم يجز.

وإن قال: أيّكما سبق وصلى[4]فله كذا جاز، للخوف من أن يكون تالياً.[5]


[1] النشاب ـ بضم النون وتشديد الشين ـ: السهام جمع النشابة، وكأنّها عطف تفسير كما في الجواهر:28/217.
[2] دحوها: أي دفعها.
[3] في بعض النسخ«أُجرة» بدل «اخره».
[4] صلى: أي يحاذي برأسه صلو السابق فصاعداً. والصلوان: هما العظمان النابتان عن يمين الذنب وشماله.
[5] التالي: هو التالي للمصلي.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست