responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 355

باب الجعالة

الجعالة: عقد جائز من الطرفين، فهي أن يقول لشخص: إن جئت بعبدي الآبق، أو فرسي، أو بعيري، وشبه ذلك فلك درهم، أو دينار، أو هذا الثوب، أو ثوب موصوف في ملكه أو ذمّته; فإن جاء به غيره لم يجب له شيء.

ويجوز أن يقول: من جاء بعبدي فله ذلك، فإن جاء به الواحد فله ذلك، وإن جاء به جماعة فذلك بينهم.

فإن قال: من جاء به فله شيء، فأتى به، فروى أصحابنا في ردّ العبد الآبق من المصر ديناراً قيمته عشرة دراهم، ومن خارجه أربعة دنانير، وألحق بعضهم البعير بذلك.[1]

والظاهر يقتضي وجوب ذلك ولو أتى على القيمة، ويرجع في غير ذلك إلى أُجرة المثل.

ولو جاء به متبرّعاً لم يكن له شيء.

ولو قال لواحد: إن جئت به فلك دينار، فردّه هو وآخر معه مساعدة له، استحق المجعول له فقط الدينار; فإن قال: رددته لأخذ العوض فنصف دينار للمجعول له ولا شيء للآخر، وإن شرط شيئاً مجهولاً رجع إلى الأُجرة.

ولو أخذ العبد وشبهه حين وجده وجب ردّه على صاحبه بغير أُجرة، فإن


[1] تهذيب الأحكام: ج6، الباب94 من أبواب اللقطة والضالة، الحديث43.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست