responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 333

المحال عليه لتبرعه به.

وإذا ادّعى من عليه الدين: انّ غريمه[1] أحال شخصاً غائباً به، فأنكره، حلف وأخذ حقّه.

وإن أقام المدّعي بيّنة سقط عنه، فإذا قدم الغائب فلا بيّنة عليه لإقرار صاحبه، وإن ادعّى على الغائب، انّه أحاله بدينه على من له عليه دين، فأقام البيّنة، قضي بها على الغائب.

باب الصلح

الصلح: عقد لازم من الطرفين، وهو أصل قائم بنفسه، ولا يدخله خيار المجلس، ويصحّ دخول خيار الشرط فيه.

ويصح على الإقرار إجماعاً، وعلى الإنكار والسكوت، إلاّ صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً.

وإذا كان لكلّ واحد من الشخصين طعام عند صاحبه، لا يدريان قدره، فتحللا وتبارءا[2] صحّ الصلح.

وإذا اشتركا في مال، وربحا ربحاً، وكان من المال دين وعين فاصطلحا على أن يأخذ أحدهما رأس ماله، والربح والوضيعة على الآخر، جاز.

ومن كان عليه دين لميّت فصالح ورثته بشيء، ولم يعلمهم قدره، فما وصل إليهم برئ منه والباقي في ذمّته ولو كان الميت يهودياً أو نصرانياً.

وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهماً في ثوب، ويبضعه آخر عشرين درهماً في ثوب، ثمّ لم يتميز أحدهما من


[1] أي الدائن.
[2] في بعض النسخ: «تتاركا».
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست