responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 318

باب الإجارة

وهي عقد على منفعة بعوض، بخلاف العارية لعدم العوض فيها[1]، وبخلاف النكاح لأنّه عقد على استباحة المنافع بعوض.

وهو لازم من الطرفين، إلاّ أن يشترطا فيه خياراً لهما، أو لأحدهما مدّة معلومة، أو يظهر بالمستأجر عيب، أو بالأُجرة، أو لم يره ووصف له ثمّ رآه لا على الوصف أو بعضه.

ولا ينفسخ بالعذر، كتلف بزّ مستأجر الدكان لبيعه، أو إجارة دكانه ثمّ أفلس ولم يجد غيره، واستيجار دابة للسفر ثمّ يبدو له. ولا فسخ للمكاري إن بدا له عن السفر.

فإن مات المستأجر[2] بطلت الإجارة، وقيل لم تبطل مثل المتبايعين، لانّ المنافع كالأعيان، ولذلك يقول: إنّها تضمن بالغصب.

ولا تبطل الإجارة ببيع الموجر من المستأجر وغيره، ويصبر المشتري حتى تنقضي المدّة، ولا خيار له إن علم ذلك، وله الخيار إن جهله.

وإن غرقت الأرض أو غصبت قبل القبض بطلت الإجارة، وإن جرى ذلك في أثناء المدّة فالرجوع على الغاصب، وتبطل فيما بقي في الغرق، ويصحّ فيما مضى


[1] كذا في نسخة، وفي بقيتها: «منها» بدل «فيها».
[2] كذا في نسخة، وفي بعضها:«المستأجران»، وفي بعض آخر «المتاجران».
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست