responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 308

باب الدين

والدين: ما ثبت في الذمّة بقرض أو بيع أو إتلاف أو جناية أو نكاح أو خلع أو نفقة زوجة وبسبب جناية من يعقل عنه.

وكلّ قرض دين ولا ينعكس. والدين مكروه إلاّ لضرورة لحاجته وحاجة عياله، فإن كان له ما يقضي منه أو ولي يقضي عنه جاز.

ولا يستدين في الحجّ إلاّ إذا كان له ما يقضي منه. وإذا وجد المضطر الصدقة قبلها لأنّها حقه. وإذا استدان فلينو قضاءه يعنه اللّه عليه، فإن لم ينو فهو كالسارق، وإذا نكح لا ينوى قضاء المهر فهو كالزاني.

ويكره أن ينزل على غريمه، فإن نزل فلا يكن أكثر من ثلاث، وأن يقبل منه هدية لم يعتدها، فإن ق[1]بلها استحب له أن يحسبها من الدين.

ولا يطالبه في الحرم ولا يسلّم عليه فيه لئلا يروعه[2] حتّى يخرج.

ويجب أداء الدين ويتضيّق عند المطالبة واليسار، فإن مطله لغير عذر فله إثبات دينه عند الحاكم، وللحاكم حبسه وجبره على أداء الحق، فإن كان معه من جنس دينه وإلاّ أُجبر على البيع والإيفاء، أو فعل الحاكم ذلك. وإن كان غائباً قضى عليه الحاكم وأوفى غريمه بعد إقامة كفيل بالمال، فإن جاء الغائب بما يبطل


[1] أي لم تكن من عادته، بل لأجل الدين.
[2] أي لئلاّ يفزعه.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست