responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 300

باب الشفعة[1]

الشفعة تجب فيما ينتقل بالبيع بشرط كونه مشتركاً بين اثنين لا أكثر على الأظهر بين أصحابنا، ومنهم من قال: إنّها على عدد الرؤوس، وأن ينتقل بالبيع خاصّة، ويباع بالاثمان أو بما تتساوى أجزاؤه كالدهن والطعام.

ولو بيع بمتاع أو جوهر أو بزّ[2] لم يكن فيه شفعة عند بعض أصحابنا، وعند الآخرين يجب الشفعة بقيمة، وان يكون المبيع مشتركاً في ذاته أو طريقه أو شربه الخاصين إذا بيعا معاً، فإن باع الملك دون الشرب والطريق لم يكن لجاره شفعة.

وان يكون المبيع ممّا ينقسم كالضيعة والعقار الممكن قسمته، ولا شفعة فيما لا يصحّ قسمته كالعضايد والحمامات الضيّقين، ولا شفعة في نهر ولا سفينة ولا رحى ولا فيما يتساوى أجزاؤه كالطعام وشبهه، ولا في الحيوان والأمتعة والجوهر والبز والزرع والنخل والشجر والبناء إذا بيعت منفردة عن الأرض، فإن بيع النخل والشجر والبناء معها ففي الكلّ الشفعة.


[1] وقد عبر المصنف في هذا المقام ومابعده عن كثير من الكتب الفقهية بلفظ «باب» وبنى أنّها من ضمائم كتاب «البيع»، ولعلّه لأنّها ألصق بمباحث البيع مع أنّها كتب مستقلة، ولأجل ذلك فصلنا تلك الكتب عن كتاب البيع في الطبع، وإن عبّر المصنّف بلفظ «باب».
[2] البز: نوع من الثياب.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست