responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 30

كتاب الطهارة

باب المياه

قال اللّه تعالى: (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً).[1]

ولا تجوز إزالة النجاسة، ورفع الحدث، إلاّ بالماء المطلق.

فإذا خالطه طاهر كالزعفران وشبهه، فإن سلبه اسم الماء، لم يجز رفع الحدث وإزالة النجاسة به; وإن لم يسلبه، جاز ذلك فيه.

وإن وقعت فيه نجاسة، وكان في مصنع أو غدير وشبههما وكان كراً ـ و مبلغه ألف ومائتا رطل بالبغدادي، أو كان ثلاثة أشبار ونصفاً طولاً في عرض وفي عمق ـ لم ينجّسه، إلاّ أن يغلب على لونه أو طعمه أو رائحته، ويطهر بزوالها بالماء أو الهواء أو التراب، أو من قبل نفسه; فإن زالت النجاسة بمسك أو كافور لم يطهر، لأنّهما ساتران لا مزيلان، وإن كان دون كر، نجس بكلّ حال، ويطهر بأن يتمّم كراً.

ولو جمع بين نصفي كر نجسين لطهرا، فإن فرقا بعد، فعلى الطهارة[2] ، إلاّ أن تكون النجاسة عيناً قائمة.


[1] الفرقان:48.
[2] أي بقيا على الطهارة أيضاً.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست