responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 298

باب بيع الماء والشرب وحريم الحقوق وغيره

يجوز بيع الشرب[1] المملوك وحصّة منه مشاعة ولمن ينتفع به أيّاماً معلومة. ويملك ما حازه في آنية أو بئر أو مصنع من المباح، ويجوز بيع الماء في جرّة[2] ومصنع، ولا يجوز بيعه في بئر نابعة. وليس لأحد المنع من الماء المباح كالفرات ودجلة، وإن كان المباح يجري إلى مزارع الناس سقى منه الأعلى للزرع إلى الشراك[3]، وللنخل إلى الكعب[4]، ثمّ أرسله إلى أسفل منه، ولا يجوز لأحد المنع منه واستحداث نهر عليه إلاّ بعد الفاضل عن حاجة الذين يجري الماء إلى مزارعهم، وإذا لم يجر إلى المزارع لم يجز بيعه، فإن أخذ منه في نهر فهو[5] ملكه جاز له بيع الفاضل عنه على كراهية.

ويجوز بيع المرعى والكلاء إذا كان في ملكه، وأن يحمى ذلك في ملكه، فأمّا الحمى العام فليس إلاّ للّه ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)وأئمّة المسلمين صلوات اللّه عليهم يحمى لنعم الصدقة والجزية والضوال وخيل المجاهدين.

ومن باع نخلاً أو شجراً بأرضها واستثنى منها نخلة معينة أو شجرة كان له المدخل والمخرج إليها ومدى جرائدها وأغصانها من الأرض، فإذا هلكت فلا حق له.

ومن سبق إلى أرض فأحياها، ملك عامرها وطريقها وشربها ومطرح ترابها وحريم حيطانها.


[1] الشرب ـ بكسر أوّله ـ : المراد به هنا النهر والقناة ونحوها.
[2] الجرة ـ بفتح الجيم ـ: إناء خزف له بطن كبير وعروتان وفم واسع.
[3] الشراك هو شراك النعل، والكعب هو العظم الناتئ في ظهر القدم.
[4] الشراك هو شراك النعل، والكعب هو العظم الناتئ في ظهر القدم.
[5] في بعض النسخ:«هو» بدون «فاء»، ولعلّه الأصح.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست