responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 283

القرض مؤجلاً.

ولا يصحّ بيع المكره. وان بيع على شخص ماله وهو حاضر، أو صولح عليه فسكت، لم يلزمه ذلك، ولا يكون بسكوته مجيزاً.

ويجوز بيع الأب والجد على طفليهما ، ويحكم به الحاكم من غير طلب بيّنة انّه بيع لمصلحة الطفل، ويشتري كلّ واحد منهما لنفسه مال الصغير من نفسه، ويشتري له كذلك،لأنّهما لا يتّهمان، بخلاف غيرهما من وكيل وحاكم.

ومن غصب مالاً فباعه وقبض ثمنه فأجازه صاحبه، صح ورجع على الغاصب بما قبض من الثمن.

ويجوز أن يشتري متاعاً نقداً أو نسأ ثمّ يبيعه من بائعه بدون الثمن. ويجوز لمن عليه دين أن يشتري ما يساوي ديناراً من صاحب الدين بألف دينار بشرط تأخير الدين والثمن إلى أجل معلوم ويلزمهما الوفاء بذلك.

ونهى(عليه السلام) عن بيع ما ليس عنده[1]، وعن بيعين في بيع [2]، وهو ما ذكرناه من بيع متاع بأجلين وثمنين. فأمّا شرط أن يبيعه سلعة أُخرى بكذا فجائز.

باب ابتياع الحيوان

يجوز بيع الرقيق وشراؤه، والمدبر والمكاتب المشروط عليه إذا عجز عن الأداء، وروي انّه ان بيع المدبر قبل فسخ تدبيره ومات بائعه صار حراً[3] وأُمّ الولد في ثمن رقبتها مع بقاء ولدها، وبعد موته مطلقاً.

ويصحّ بيع ما يملكه المسلم من الأنعام والصيود والطيور والنحل المحبوسة والخيل والحمر والبغال ودود القز وجوارح الطير والسباع وكلب الصيد


[1] الوسائل، ج18، الباب7 من أبواب أحكام العقود، الحديث2.
[2] الوسائل، ج18، الباب7 من أبواب أحكام العقود، الحديث2.
[3] الوسائل، ج23، الباب1 من أبواب التدبير، الحديث2.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست