responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 281

كان زائد القدر فالزائد هبة يملك بالقبض.

وإن كان ناقص القدر لزمه قبوله وطالب بالباقي.

في الاقالة

والاقالة فسخ في حقّ المتعاقدين وغيرهما قبل القبض وبعده في كلّ المبيع وبعضه بشرط بقائه أو بقاء بعضه وبقاء المتبايعين، بالثمن من غير زيادة ولا نقصان; ولا يلحق بالمبيع ولا بالثمن ما زيد فيهما. وإن نقصه من الثمن فهو إبراء لا يلحق به، وقيل ان أبرأه قبل الافتراق لحق به.

واستصناع شيء كالخف وفعله الصائغ[1] غير لازم المستصنع[2] وله رده.

ولا يجوز بيع الطعام قبل قبضه، كان مبيعاً أو قرضاً، فإن باع قرض الطعام من مستقرضه بمثله[3] كان قضاء لدينه، وإن كان من غير جنسه وقبض في المجلس أو بغير طعام وعين في المجلس صحّ وإن لم يقبض. ويجوز بيع غير الطعام قبل القبض.

ويجوز أن يبيع شيئاً ويشترط البائع لنفسه الفسخ متى جاء بالثمن إلى مدّة مسمّاة مهما كانت، وإذا قبضه المشتري فتلف فمن ماله، وإن أغل[4] شيئاً فله، وإن جاء بالثمن في المدّة فله الفسخ، وإن جاء بعدها فلا فسخ له.

والرقيق إنّما يكون له حكم الآبق إذا خرج عن المصر.

ولا يجوز أن يشتري من الظالم ما يعلمه ظلماً بعينه.

ويكره أن يشتري منه ما لا يعلم حاله، وليس بحرام، وكذلك معاملة من يكتسب الحرام كالزانية والعشار. ويحرم منه ما علم بعينه حراماً.


[1] في نسخة :«وفعل الصانع».
[2] في بعض النسخ:«للمستصنع».
[3] في نسخة: «قبله».
[4] أغل الضياع: أعطت الغلة.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست